الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده قرية ، فالميقات من الموضع الأول الذي خرب ، لا الموضع المخلف ، قال الشافعي : وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرم ، وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتها ، أو من الوادي أو من الجبل إلا محرما ، وهذا صحيح ، وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرما ، ويجوز أن يحرم من أدناها : لأن حكم جميع الميقات واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية