فصل : قال
الشافعي : إذا كان
الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده قرية ، فالميقات من الموضع الأول الذي خرب ، لا الموضع المخلف ، قال
الشافعي : وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرم ، وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتها ، أو من الوادي أو من الجبل إلا محرما ، وهذا صحيح ، وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرما ، ويجوز أن يحرم من أدناها : لأن حكم جميع الميقات واحد .