الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه " والمواقيت لأهلها ، ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة ، وأيهم مر بميقات غيره ، ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، أما قوله وهذه المواقيت لأهلها ، أي لسكانها والمقيمين بها ، كأهل ذات عرق ، وقوله : " ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات كأهل العراق إذا مروا بذات عرق " ، وقوله : " ممن أراد حجا أو عمرة " يريد أن ميقات الحج والعمرة لأهل المواقيت واحد ، وهذه جملة ليس يعرف فيها مخالف ، والدلالة عليها رواية طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، الخبر ، إلى أن قال : " هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها ممن أراد حجا أو عمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ حتى يأتي على أهل مكة " . وقد روى الشافعي هذا الحديث عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية