مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه " والمواقيت لأهلها ، ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة ، وأيهم مر بميقات غيره ، ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، أما قوله وهذه المواقيت لأهلها ، أي لسكانها والمقيمين بها ، كأهل
ذات عرق ، وقوله : " ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات
كأهل العراق إذا مروا
بذات عرق " ، وقوله : " ممن أراد حجا أو عمرة " يريد أن
ميقات الحج والعمرة لأهل المواقيت واحد ، وهذه جملة ليس يعرف فيها مخالف ، والدلالة عليها رواية
طاوس عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة ، الخبر ، إلى أن قال : " هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها ممن أراد حجا أو عمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ حتى يأتي على
أهل مكة " . وقد روى
الشافعي هذا الحديث عن
طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .