فصل : وأما قوله : وأيهم
مر بميقات غيره ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به ، يريد أن العراقي إذا عرج في طريقه حتى مر
بذي الحليفة صار في حكم
أهل المدينة ، ولزمه الإحرام من
ذي الحليفة ، والمدني إذا عرج في طريق حتى مر ،
[ ص: 71 ] بذات عرق صار في حكم
أهل العراق ولزمه الإحرام من
ذات عرق ، وقوله : " ولم يأت من بلده " ليس بشرط في المسألة ، كما وهم فيه
المزني ، فجعله شرطا ، بل حكمه إن أتى من بلده أو لم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتا له ، لأننا نجري المواقيت مجرى القبل وإن كل من حصل في قبلة قوم ، استقبلها وصلى إليها ، كالمشرقي إذا حصل
بالمغرب أو المغربي إذا حصل
بالمشرق .