فصل : فلو أن
رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه ، وأحرم من ميقات غير بلده ، نظر ، فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه ، كالعراقي إذا مر
بذات عرق فلم يحرم بها ، حتى عرج على
ذي الحليفة ، فأحرم منها أجزأه ، ولا دم عليه ، وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب ، وميقات بلده أبعد منه ، كالمدني إذا مر
بذي الحليفة ، فلم يحرم منها حتى عرج على
ذات عرق ، فأحرم منها ، فعليه دم ، كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن يعود إلى ميقات بلده محرما ، فسقط عنه الدم .