مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
" ولو أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة ، فجاوزه ثم بدا له أن يحرم ، أحرم منه ، وذلك ميقاته " .
قال
الماوردي : هذا صحيح ، وجملة ذلك ، أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة .
والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك ولكن يريد دخول
مكة .
والثالث : أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول
مكة . فأما القسم الأول وهو أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة ، فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده ، وهو قول الجماعة إلا
الحسن البصري ،
وإبراهيم النخعي ، فإنهما قالا : الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب ، ومن تركه فلا شيء عليه ، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد ، يبطل بما تقدم ذكره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله : لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به ، وأركان الحج مقدرة بالشرع ، والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات ، فدل على وجوبه لتقدير الإحرام به .