فصل : في
دخول مكة بغير حج أو عمرة
وأما القسم الثاني : وهو أن يريد دخول
مكة لا لحج ولا لعمرة ، فقد اختلف قول
الشافعي ، فيمن أراد دخول الحرم ، هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نسك ؟ على قولين :
أحدهما : يجوز بأن يدخله بغير نسك ، فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات .
والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرما بنسك إما لحج أو لعمرة ، فعلى هذا يلزم الإحرام من الميقات ، فإن جاوزه غير محرم : نظر في حاله ، فإن دخل
مكة غير محرم لم يلزمه الدم لمجاوزة الميقات ، لأن الدم إنما يجبر به نقص النسك ، ولا يجب بدلا من ترك النسك . وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات ، نظر ، فإن عاد إلى الميقات محرما سقط عند الدم ، وإن لم يعد إليه محرما ، وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات .