الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في دخول مكة بغير حج أو عمرة

وأما القسم الثاني : وهو أن يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة ، فقد اختلف قول الشافعي ، فيمن أراد دخول الحرم ، هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نسك ؟ على قولين :

أحدهما : يجوز بأن يدخله بغير نسك ، فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات .

والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرما بنسك إما لحج أو لعمرة ، فعلى هذا يلزم الإحرام من الميقات ، فإن جاوزه غير محرم : نظر في حاله ، فإن دخل مكة غير محرم لم يلزمه الدم لمجاوزة الميقات ، لأن الدم إنما يجبر به نقص النسك ، ولا يجب بدلا من ترك النسك . وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات ، نظر ، فإن عاد إلى الميقات محرما سقط عند الدم ، وإن لم يعد إليه محرما ، وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية