فصل : قال
الشافعي : " وروي عن
ابن عمر أنه أهل من الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من
مكة أو غيرها ثم بدأ فأهل منه ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته " .
قال
الماوردي : وإنما ذكر
الشافعي هذا سؤالا على نفسه ، لمن زعم أن
الإحرام من الميقات غير واجب ، وهو
الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، استدلالا بأن
ابن عمر وهو راوي المواقيت مر
بذي الحليفة ميقات
أهل المدينة ، فلم يحرم منها وأحرم بعدها من الفرع فأجاب عن ذلك بجوابين :
أحدهما : أنه مر
بذي الحليفة غير مريد لدخوله
مكة ، فلما حصل في ضيعته بالفرع حدثت له إرادة لدخول
مكة ، وأحرم من موضعه بالعمرة .
والجواب الثاني : أنه كان جائيا من
مكة إلى
المدينة ، فلما حصل بالفرع بدا له من دخول
المدينة ، وأراد العود إلى
مكة فأحرم من موضعه بالعمرة ، وقد نقل هذا بعض الرواة ، أن
ابن عمر جاء من
مكة متوجها إلى
المدينة ، فلما صار بالفرع بلغه أمر
المدينة وما فيها من الفتنة وأمر الحرم ، وما كان من
مسلم بن عقبة المزي من
أهل المدينة ، فرجع إلى
مكة ، فأحرم من موضعه بالعمرة .