مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فيضرب على التراب ضربة ويفرق أصابعه حتى يثير التراب ثم يمسح بيده وجهه كما وصفت في الوضوء ثم يضرب ضربة أخرى كذلك " ثم يمسح ذراعه اليمنى فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعها ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه ثم يدير كفه إلى بطن الذراع ثم يقبل بها إلى كوعه ثم يمرها على ظهر إبهامه ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيء من يده فيمسح بها اليسرى كما وصفت في اليمنى " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن التيمم هو مسح الوجه والذراعين دون الرأس والرجلين ، وهذا صريح الكتاب ونص السنة . واختلف الناس في
أقل ما يمكن مسح وجهه وذراعيه فروي عن
ابن سيرين أنه لا يجزئه بأقل من ثلاث ضربات ضربة لوجهه وضربة لكفيه وضربة لذراعيه ، وحكي عن
إسحاق ابن راهويه أنه يجزئه ضربة واحدة لوجهه وذراعيه ، ومذهب
الشافعي أنه لا يجزئه إن تيمم بأقل من ضربتين ضربة لوجهه وضربة لذراعيه لرواية
سالم عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920857 " في التيمم ضربيتن : ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين " .
وروى
عروة بن ثابت عن
أبي الزبير عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920857 " التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين " .