الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين " .

قال الماوردي : هذا صحيح ، إذا اغتسل لإحرامه ، فعليه أن يتجنب لباس ما ألفه من الثياب المخيطة ، لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا نادى فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الذي يتجنبه المحرم من الثياب ؟ فقال : " لا يلبس السراويل ، ولا القميص ولا البرنس ، ولا العمامة ولا الخفين ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس " . فإذا نزع ثيابه المعهودة ، واغتسل ولبس إزارا ورداء ، ونعلين ، لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " ويختار أن يكونا جديدين اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وأن يكونا أبيضين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " خير ثيابكم البيض ، فليلبسها أحياؤكم ، وليكفن فيها موتاكم " فإن عدل عن البياض إلى المصبوغ ، فما صبغ غزلا قبل نسجه ، كعصب اليمن والأبراد والحبرة ، لأنه بالرجال أشبه ، فإن لبس ما صبغ بعد نسجه ، كان عادلا عن الاختيار وأجزأه وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب معصفر ، وأن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين مضرجين وأن عقيل بن أبي طالب أحرم في ردائين فإن أحرم جنبا ولبس ثوبا نجسا كان بذلك مسيئا ، وكان إحرامه منعقدا ، لأن الإحرام بالحج لا يفتقر إلى طهارة من حدث ولا نجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية