[ ص: 83 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن لبى بحج وهو يريد عمرة ، فهي عمرة ، وإن لبى بعمرة وهو يريد حجا فهو حج " .
قال
الماوردي : قد دللنا على أن المعول في إحرامه على نيته دون تلبيته فإذا نوى حجا ولبى بعمرة كان حجا ، ولو نوى عمرة ولبى بحج كانت عمرة ، ولو نوى أحدهما ، ولبى بهما انعقد ما نوى ، وهو قول كافة الفقهاء ، إلا
داود فإنه شذ بمذهبه ، وقال : المعول على لفظه دون نيته ، وهذا خطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=920628إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . فلأن
المعول في الإحرام على النية دون اللفظ ، بدليل أنه لو تلفظ ولم ينو لم يكن محرما ، ولو نوى ولم يتلفظ كان محرما ، فوجب ، إذا اختلفت نيته ولفظه أن يحكم بنيته دون لفظه .