فصل : فإذا ثبت أنه يكتفي بضربتين لا يجزئه أقل منهما فقد قال
الشافعي رضي الله عنه :
ضرب بيديه على التراب وفرق أصابعه حتى يثير التراب ، وليس ضرب يديه على التراب شرطا بل الواجب أن يعلق الغبار بيده ،
فإن كان الغبار يعلق بيديه إذا أبسطهما على التراب جاز أن يبسطهما على التراب ، وإن كان الغبار لا يعلق بيديه لزمه أن يضرب بهما على التراب حتى يعلق الغبار بهما ، فأما تفريق أصابعه فليصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع ، وإيصال الغبار إلى ذلك واجب فإذا ضرب بيديه على التراب ، وعلق بهما الغبار فقد
[ ص: 247 ] حكى
الزعفراني عن
الشافعي في القديم أنه قال : أستحب له أن ينفخ في يديه ولم يستحبه في الجديد ، فكان بعض أصحابنا يخرج ذلك على قولين على حسب اختلاف نصه في الموضعين .
أحدهما : وهو قوله في القديم : إن
نفخ اليدين سنة لأن
عمار بن ياسر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد إنه ليس بسنة ، ورواه
جابر ،
وابن عمر ، وقال آخرون من أصحابنا ليس ذلك على قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فنصه في القديم على استحباب نفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب كثير ، فكانت السنة في نفخهما ليقل ما يستعمله في وجهه من الغبار فلا يصح ، ونصه في الجديد على استحباب على ترك الاستحباب لنفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب غبار قليل إن نفخهما لم يبق فيهما شيئا يستعمله .