فصل : فإذا
أحرم إحراما معينا لحج أو عمرة ، أو أحرم موقوفا ، ثم صرفه إلى حج أو عمرة ، فهل يستحب له إظهار ما أحرم به في تلبيته ؟ على قولين :
أحدهما : أن الأولى إظهاره في تلبيته ، فيقول : لبيك بحج ، إن كان مفردا ، أو بعمرة إن كان معتمرا ، أو بحج وعمرة إن كان قارنا ، لما روي عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
[ ص: 85 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أتاني آت في هذا الوادي المبارك ، فقال : قل لبيك بحج وبعمرة وروى
ابن سيرين عن
أنس قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك حجا حقا تعبدا ورقا .
والقول الثاني : إن الأولى الإمساك عن ذكره ، لرواية
جابر بن عبد الله قال : "
ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط لا حجا ولا عمرة " . وروى
نافع عن
ابن عمر أنه قيل له أيسمي أحدنا حجا أو عمرة ؟ فقال : أتنبئون إليه بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم " .