[ ص: 86 ] فصل : وإذا تقرر توجيه القولين ، فإذا قلنا بجواز التحري ، على قوله في القديم
يتحرى في إحرامه ، فإن غلب على ظنه ، [ أنه كان يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه إن كان ] بعمرة مضى فيها وأجزأته ، وإن استوى الأمران عنده ولم يغلب أحدهما ، اعتقد القران حينئذ .
وإذا قلنا : إن التحري لا يجوز ، على قوله في الجديد ، فعليه أن يعتقد القران ، وينوي الحج والعمرة : لأن إحرامه قد كان بأحدهما ، فلا يصير قارنا إلا أن ينويهما ، فإن نوى القران ، انتقل الكلام إلى الأجزاء ، فنقول : أما الحج ، فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه ، لأنه إن كان إحرامه بحج فقد أداه ، ولا يضره إدخال العمرة عليه ، وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها حجا وإدخال الحج على العمرة جائز ، فلذلك أجزأه ، وإن كان قارنا فهو أحد نسكيه ، فأما العمرة فإجزاؤها يترتب على اختلاف قول
الشافعي في جواز
إدخال العمرة على الحج ، فأحد قوليه يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا تجزئه العمرة ، والقول الثاني لا يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا : هل تجزئه العمرة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا تجزئه ، لأنها قد تتردد بين أن يكون قد أدخل عليها حجا فيجزئ ، أو أدخلها على الحج فلا تجزئ .
والوجه الثاني : تجزئه ، لأن إدخال العمرة على الحج ، لا يجوز على أحد القولين لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة ، فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز .