الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما وجوب الدم عليه ، فإن قلنا : إن الحج والعمرة معا يجزئانه عن فرضه ، فعليه دم لقرانه ، وإن قلنا : إن الحج يجزئ وإن العمرة لا تجزئ ، ففي وجوب الدم عليه وجهان :

أحدهما : لا دم عليه : لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به ، فوجب أن لا يلزمه دم لأجله .

والوجه الثاني : وهو الصحيح ، عليه دم ، لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطا للفرض ، وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط ، فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطا وإن جاز أن يكون لم يجب ، فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية