الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف

فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :

أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها .

والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا ونهارا .

[ ص: 95 ] والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنو من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها .

فصل : ما تخالفه في السعي

وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء :

أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .

والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يؤمر به .

والثالث : أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد بين العلمين .

فصل : وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء :

أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار ، والمرأة لا تؤمر به .

والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .

والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه .

وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية