فصل :
ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف
فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها .
والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا ونهارا .
[ ص: 95 ] والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنو من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها .
فصل : ما تخالفه في السعي
وأما ما تخالفه فيه من
هيئات السعي فثلاثة أشياء :
أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .
والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يؤمر به .
والثالث : أن المرأة تمشي بين
الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد بين العلمين .
فصل : وأما ما تخالفه فيه من
هيئات المناسك فثلاثة أشياء :
أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار ، والمرأة لا تؤمر به .
والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .
والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه .
وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء .