الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما لبس الخفين فغير جائز مع وجود النعلين ، وإن أجازه عبد الرحمن بن عوف ، لنص الخبر فإذا عدم النعلين ، جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين ، فإن لم يقطعهما ، لم يجز ، وعليه الفدية إن لبسهما ، وهو قول الجمهور ، وقال أحمد بن حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين ، عند عدم النعلين ، وبه قال من التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن سالم القداح ، استدلالا برواية أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، وهو يقول : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين " . والدلالة على ما قلنا . رواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين " . فكان هذا أولى من حديث ابن عباس لزيادته ، فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، أو لبس شمشكين مع وجود النعلين ، فهل عليه الفدية أم لا على وجهين :

أحدهما : يجوز لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين ، ليصير في معنى النعلين ، فلا يترفه بالمسح عليهما ، وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما .

والوجه الثاني : وهو الصحيح - وقد نص عليه الشافعي في الأم - : أنه لا يجوز أن يلبسهما مقطوعين ، إلا عند عدم النعلين ، فأما مع وجودهما فلا ، وعليه الفدية إن لبسهما ، [ ص: 98 ] لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لبسهما مقطوعين ، بشرط أن يكون عادما للنعلين ، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد الإباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية