فصل : فأما
لبس الخفين فغير جائز مع وجود النعلين ، وإن أجازه
عبد الرحمن بن عوف ، لنص الخبر فإذا عدم النعلين ، جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين ، فإن لم يقطعهما ، لم يجز ، وعليه الفدية إن لبسهما ، وهو قول الجمهور ، وقال
أحمد بن حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين ، عند عدم النعلين ، وبه قال من التابعين
عطاء بن أبي رباح ،
وسعيد بن سالم القداح ، استدلالا برواية
أبي الشعثاء جابر بن زيد عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922636سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، وهو يقول : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين " . والدلالة على ما قلنا . رواية
نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922637من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين " . فكان هذا أولى من حديث
ابن عباس لزيادته ، فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، أو لبس شمشكين مع وجود النعلين ، فهل عليه الفدية أم لا على وجهين :
أحدهما : يجوز لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين ، ليصير في معنى النعلين ، فلا يترفه بالمسح عليهما ، وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما .
والوجه الثاني : وهو الصحيح - وقد نص عليه
الشافعي في الأم - : أنه لا يجوز أن يلبسهما مقطوعين ، إلا عند عدم النعلين ، فأما مع وجودهما فلا ، وعليه الفدية إن لبسهما ،
[ ص: 98 ] لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لبسهما مقطوعين ، بشرط أن يكون عادما للنعلين ، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد الإباحة .