فصل : فإذا ثبت هذا ، وكان
الثوب مصبوغا بطيب قد أثر فيه ، فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تظهر فيه رائحة الطيب ولونه .
والحالة الثانية : أن تظهر فيه رائحة الطيب دون لونه .
والحالة الثالثة : أن يظهر فيه لون الطيب دون رائحته ، فإن ظهر فيه الأمران معا ؟ اللون والرائحة ، منع منه المحرم ، رجلا كان أو امرأة ، فإن
لبسه المحرم فعليه الفدية ، فإن غسله
[ ص: 100 ] حتى زال لون الطيب ورائحته ، جاز أن يلبسه ، وإن صبغه بسواد أو غيره ، حتى زال لونه ورائحته ، نظر فيه ، فإن ثارت له رائحة برش الماء عليه ، لم يجز له لبسه ، وفيه الفدية ، وإن لم تبن له رائحة برش عليه ، جاز له لبسه ، ولا فدية فيه وإن ظهر بالصبغ رائحة الطيب دون لونه ، منع المحرم من لبسه ، ووجب فيه الفدية ، لأن المقصود من الطيب رائحته . وإن
ظهر بالصبغ لونه دون رائحته جاز لبسه ، ولا فدية فيه : لأن المقصود منه مفقود . قال
الشافعي : ولو صبغ ثوب بورس أو زعفران ، فذهب ريح الورس والزعفران لطول لبس أو غيره ، فإن كان إذا أصابه الماء حرك ريحه وإن قل ، لم يلبسه المحرم ، وإن لم يحرك ريحه ، فإن غسل كان أحب إلي ، وإن لم يغسل رجوت أن يسعه لبسه : لأن الصبغ ليس بنجس ولا أريد بالغسل ذهاب الريح ، فإذا ذهب بغير غسل رجوت أن يجزئ .