الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا ، ولبس المحرم ثوبا مطيبا ، فعليه الفدية سواء أفضى بجلده إليه أم لا لأنه لا لبس له ، فأما إن افترشه ونام عليه ، فإن أفضى بجلده إليه افتدى : لأنه متطيب ، وإن لم يفض بجلده إليه ، فكان بينه وبين ثوبه فلا فدية عليه : لأنه ليس بلابس ولا متطيب ، وإنما هو للطيب مجاور ، ولكن إن كان الثوب الذي بينه وبينه يشف ، كرهنا ذلك له ، وإن كان لا يشف لم يكره له ، وهذا نص الشافعي . وجملته أن تكون هيئة المحرم مخالفة لهيئة المحل . روي أن ابن عمر رأى قوما في الحج لهم هيئة أنكرها فقال : هؤلاء الداج فأين الحاج ؟ وفي الحاج والداج وجهان :

أحدهما : أن الحاج إذا أقبلوا ، والداج إذا رجعوا ، وهذا قول ميسرة بن عبيد .

والثاني : أن الحاج القاصدون الحج من أصحاب الشأن ، والداج الأتباع ، من تاجر ومكار ، وقال ثعلب : هم الحاج والداج والزاج فالحاج أصحاب الشأن والداج الأتباع والزاج المراؤون قال بعض الشعراء :


عصابة إن حج موسى حجوا وإن أقام بالعراق دجوا     ما هكذا كان يكون الحج

يعني موسى بن عيسى الهاشمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية