الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا لبس الحلال ثوبا مطيبا ، ثم أحرم فيه واستدام لبسه جاز ، ولم تجب عليه الفدية : لأنه لو تطيب وهو حلال ، ثم أحرم واستدام الطيب ، جاز وإن لم يغسله ، فكذلك الثوب ، ولكن لو أحرم في ثوب مطيب ، ثم نزعه وأعاد لبسه في حال إحرامه افتدى : لأنه كالمبتدئ لاستعمال الطيب بعد إحرامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية