[ ص: 101 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا يغطي رأسه ، وله أن يغطي وجهه " .
قال
الماوردي : فعليه كشف رأسه إجماعا ، وليس عليه كشف وجهه عند
الشافعي ، وهو في الصحابة قول
عثمان وعبد الرحمن ،
وسعد بن أبي وقاص ،
وزيد بن ثابت ،
وجابر ،
وابن الزبير ، وقال
مالك : ويحكى عن
أبي حنيفة أن على المحرم كشف وجهه ، كما عليه كشف رأسه ، وهو قول
ابن عمر تعلقا برواية
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922640أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم خر من راحلته ، فوقص فمات : لا تخفروا رأسه ، ولا وجهه . ولأنه شخص محرم ، فوجب أن يلزمه كشف وجهه ، كالمرأة ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ، رواية
أبي الشعثاء جابر بن زيد ، عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922641أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في محرم خر من راحلته ، فوقصته فمات : " لا تخمروا رأسه ، وخمروا وجهه " . ولأنه إجماع الصحابة ، لأنه مروي عمن ذكرنا منهم ، وليس يعرف لهم مخالف ، وما حكي عن
ابن عمر ، فليس مخالفا لهم : لأن عنده أن ما فوق الذقن من الرأس فهو إنما أوجب كشفه لوجوب كشف الرأس : ولأنه شخص محرم ، فوجب أن لا يلزمه كشف عضوين كالمرأة .
فأما استدلالهم بالخبر ، فخبرنا أولى لزيادته ، ثم يكون مستعملا في كشف ما لا يمكن كشف الرأس إلا به .
وأما قياسهم على المرأة ، فالمعنى فيها : أنه لما لم يجب عليها كشف غير الوجه ، وجب عليها كشف الوجه . والرجل لما وجب عليه كشف غير الوجه لم يجب عليه كشف الوجه .