فصل : فإذا ثبت أن عليه كشف رأسه دون وجهه ، فإن
غطى رأسه أو شيئا منه ، وإن قل بمخيط ، وغير مخيط ، فعليه الفدية ، ولكن لو
غطى رأسه بكفه ، لم يفتد : لأنه لا يكون مغطيا لرأسه بنفسه ، ولو
غطى رأسه بكف غيره ، كان في وجوب الفدية عليه وجهان : أحدهما : لا فدية عليه : لأن ما تجب به الفدية فلا فرق بين ما يكون لنفسه أو لغيره ، كالثوب ، فلما لم تجب الفدية في تغطيته بكف نفسه ، فكذلك لا تجب في تغطيته بكف غيره .
والوجه الثاني : عليه الفدية ، لأن كفه بعض من أبعاضه ، وليس كف غيره بعضا من أبعاضه ، ألا ترى أنه لو سجد على كف نفسه لم يجز ، ولو سجد على كف غيره جاز ، فافترق حكمهما .