مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية " .
قال
الماوردي : أما المحرم فممنوع من حلق رأسه لقوله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] . فإن قيل : لم منع الله سبحانه المحرم من حلق رأسه ؟ .
قيل لمصلحة علمها ، وإن لم يعقل معناها ، ويجوز أن يكون التذكر بطول شعره ، وشعث بدنه ، ما هو عليه من إحرامه ، فيمنع من الوطء ودواعيه .
وقيل : إنما نهى عن حلقه : لأنه يكون محرما بشعره ، ولذلك يقول عند إحرامه أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، وعظمي ، ودمي
فإن قيل : ما الأولى للرجل إذا أراد الإحرام أن يحلق شعره أو يلبده ولا يمسه .
قيل : يجوز أن يحلقه ، والأولى أن يلبده ولا يمسه ويعقصه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ، وإن حلق قبل إحرامه ، ولم يلبد ، كان له إذا حل أن يحلق أو يقصر ، وإن لبده وعقصه ، فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه أن يحلق ، ولا يقصر ، وذلك فائدة التلبيد ، والإطالة .
والثاني : وهو قوله في الجديد - وهو الصحيح - أنه إن شاء حلق ، وإن شاء قصر ، لعموم قوله تعالى :
محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] .