الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو وجد من الماء ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده ، أو الوضوء من حدثه ، قال الشافعي في الأم نصا : أزال به الطيب ، وتيمم للحدث ، وإنما كان كذلك : لأن للوضوء بالماء بدلا يرجع إليه عند عدمه وهو التيمم ، وليس لإزالة الطيب بدل . فعلى هذا يستحب أن يبدأ باستعمال الماء في إزالة الطيب ، ثم يتيمم ، ليكون تيممه بعد عدم الماء . فإن قدم التيمم قبل استعمال الماء في إزالة الطيب جاز : لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في حدثه ، فجاز أن يتيمم مع وجوده ، كالذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه .

التالي السابق


الخدمات العلمية