فصل : فإذا أثبت أنه
ترك في تيممه شيئا من وجهه أو من ذراعيه لم يجزه فعليه أن يتمم مسح ما ترك ، فإن كان الزمان قريبا بني على المسح الأول وأجزأه فإن كان قد صلى قبل إتمام المسح أعادها بعد إتمامه ، وإن كان الزمان بعيدا فقد اختلف أصحابنا فكان
أبو إسحاق يخرج جواز البناء على قولين من تفريق الوضوء :
أحدهما : يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء يجوز .
والثاني : لا يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء لا يجوز ، وقال غيره من أصحابنا : بل لا يجوز له البناء هاهنا وعليه أن يستأنف التيمم عند تطاول الزمان قولا واحدا لأن من شرط صحة التيمم أن يقترن بالصلاة التي تيمم لها ، فإذا تطاول الزمان والوضوء بخلافه والله أعلم .