مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وما
شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا ، أو أكل تفاحا ، أو أترجا ، أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه " .
قال
الماوردي : وجملة النبات الذكي ثلاثة أضرب :
أحدها : ما كان طيبا ويتخذ بعد يبسه طيبا ، مثل الزعفران ، والورس ، والكافور ، والعود ، والورد ، والياسمين ، والنرجس ، والخيري ، والزنبق ، والكاذي ، فهذا كل طيب متى استعمله المحرم بشم ، أو غيره فعليه الفدية .
والضرب الثاني : ما ليس بطيب ، ولا يتخذ طيبا وإن كان طيب الريح وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يعد مأكولا كالتفاح ، والنارنج ، والليمون ، والمصطلكي ، والدارصيني ، والزنجبيل .
والنوع الثاني : ما كان يعد معلوما أو حطبا ، مثل الشيح ، والقيصوم والإذخر .
والنوع الثالث : ما يعد لزهرته وحسن منظره ، لا لرائحته كالبهار ، والأدريون والخزامي ، والشقائق ، والمنثور سوى الخيري ، وكذلك ورد الأترج ، والنارنج ، والتفاح ، والمشمش ، هذا كله وما في معناه ليس بطيب ، فإن شفه أو أكله أو دقه ولطخ به جسده فلا فدية عليه : لأنه ليس بطيب .
والضرب الثالث : ما كان طيبا . لكن لا يتخذ بعد يبسه طيبا ، مثل الريحان ، والمرزنجوش ، والشاهين ، والحماحم ، فهذا كله يتخذ للشم ، لكن لا يتخذ بعد يبسه طيبا ، ولا يراد به دهن ففيه قولان :
أحدهما : يجوز للمحرم استعماله ولا فدية فيه ، وهو قوله في بعض القديم وبه قال من الصحابة
عثمان ،
وعبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، لما روي عن
عثمان بن عفان أن
[ ص: 109 ] النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المحرم يدخل البستان ، ويشم الريحان فأجاز ذلك . قال
الشافعي : إلا أن في إسناده ضعفا . ولأنه نبت لا يتخذ طيبا ، فوجب أن لا يفتدي لأجله المحرم ، كالشيح ، والقيصوم .
والقول الثاني : نص عليه " في الإملاء والأم أنه لا يجوز للمحرم استعماله وعليه الفدية وبه قال من الصحابة
جابر وابن عمر : لأنه نبت يشم طيبا ، فوجب أن يفتدي لأجله المحرم ، كالورد .