الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما البنفسج فقد قال الشافعي في الأم : ليس بطيب ، وإنما يريب للمنفعة لا للطيب . فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه ليس بطيب على ظاهر نصه : لأنه يستعمل للمنفعة والتداوي .

والثاني : إنه طيب كالورد : لأن له دهنا طيبا ، وتأولوا قول الشافعي على تأويلات :

أحدها : أنه محمول على البنفسج المربى إذا ذهبت رائحته .

والثاني : محمول على البنفسج البري .

والوجه الثالث : أنه كالريحان فيكون على قولين ، فأما النيلوفر فهو كالبنفسج : لأنه في معناه فأما الحليحتين المربى بالورد ، فإنه ينظر فإن كانت رائحة الورد ظاهرة فيه ، منع منه المحرم ، ولزمته الفدية فيه ، وإن كانت رائحته مستهلكة فيه ، لم يمنع ولا فدية فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية