الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر ، ( قال المزني ) ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية ( قال المزني ) والقياس عندي أنه يجوز له الزيت بكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب ولو كان فيه طيب ما أكله " .

قال الماوردي : الدهن ضربان : طيب ، وغير طيب ، فأما الطيب فالأدهان المريبة ، بكل طيب منع منه المحرم ، كدهن الورد ، والزنبق ، والبان ، والخيري .

وأما الذي ليس بطيب كالزيت ، والشيرج ، والسمن ، والزبد والخروع ، والآسي . فأما دهن البنفسج ، والريحان ، فهو على اختلاف المذهب في منع المحرم منه .

فإن قلنا : إنه طيب يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك .

وإن قلنا : ليس بطيب ، لا يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك ، فأما دهن الأترج : ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : ليس بطيب : لأن الأترج ليس بطيب ، ولا المحرم ممنوع منه ، وإنما هو مأكول .

[ ص: 110 ] والثاني : هو طيب ، وإن كان أصله مأكولا : لأن قشره يرتابه كالدهن ، كالورد .

التالي السابق


الخدمات العلمية