الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا . فالمحرم ممنوع من استعمال الدهن الطيب في شعره وجسده ، فإن استعمل شيئا منه في شعره ، أو جسده ، فالفدية عليه واجبة : لأنه متطيب ، وأما الدهن غير الطيب . فإن رجل به شعره ، أو لحيته ، جاز ولا فدية عليه . والدلالة عليه ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى المحرم عن ترجيل شعره " . وقال صلى الله عليه وسلم : المحرم أشعث أغبر . والترجيل ما منع من ذلك .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن استعمل الدهن في جسده ، لم يجز ، وعليه الفدية ، والدلالة عليه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مطب وهو محرم " .

وقال أبو عبيد : غير مطب أي : غير مطيب فإذا ثبت هذا فلا بأس أن يستعمل المحرم الدهن ، إذا لم يكن طيبا ، في جسده دون شعر رأسه ولحيته ، فلو دهن رأسه وكان محلوق الشعر ، لم يجز ، ولزمته الفدية : لأن في تدهين رأسه وإن كان محلوقا تحسين الشعر إذا ثبت فصار مرجلا له ، ولكن لو كان أصلع الرأس ، جاز أن يدهنه ، ولا فدية عليه ، كما يجوز للأمرد أن يدهن بشرة وجهه التي لا شعر عليها : لأنه لا يكون مرجلا وكذلك لو كان في رأسه شجاج قد ذهب الشعر عن موضعها ، جاز أن يستعمل فيها دهنا ، إذا لم يكن طيبا ، ولا يفتدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية