فصل : إذا
أكل المحرم طيبا ، افتدى ، إلا أن يكون عودا فلا يفتدي بأكله : لأنه لا يكون متطيبا به ، إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيبا به بملاقاة بشره وكذلك لو استعاط الطيب ، أو احتقن به ، أو اقتصر على شمه ، افتدى .
وقال
أبو حنيفة : لا يفتدي بشم الطيب ، حتى يستعمل في جسده ، استدلالا بأن الاقتصار على شم الرائحة لا يوجب الفدية ، كما لو شمها من العطارين .
ودليلنا : هو أن الاستمتاع بالطيب ، يكون تارة بالشم ، وتارة بالاستعمال في البشرة ثم شمه فكان بالفدية أولى ، وليس شمها من غيره استمتاعا كاملا ، ولا يسمى به متطيبا فافترقا .