الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وهكذا إذا اختضب المحرم ، والمحرمة بالحناء ، لم يفتد واحد منهما وقال أبو حنيفة : عليهما الفدية . استدلالا بأنه مستلذ الرائحة ، فأشبه الورس . ودليلنا رواية عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء ، وهن حرم . وهذا نص لأنهن لا يفعلنه إلا عن توقيف ، ولأن مقصوده اللون دون الرائحة ، فأشبه سائر الألوان . واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته ، منتقض بالتفاح والأترج .

التالي السابق


الخدمات العلمية