مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
سبق طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح ، فلا فدية " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
مس المحرم طيبا يابسا بيده عامدا فإن لم يبق له أثر ، ولا رائحة ، فلا فدية عليه ، وإن بقي له أثر ورائحة ، فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثره دون رائحة ، فعليه الفدية . فأما إذا بقيت رائحته دون أثره ، فقد قال
الشافعي ها هنا : لا فدية عليه . ونقله
المزني من كتاب الأوسط .
وقال في الأم : فإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر في يده ، ولا رائحة ، كرهته ولم أر عليه الفدية . فظاهر ذلك : أنه إذا بقيت الرائحة ، ففيه الفدية ، واختلف أصحابنا . فكان أكثرهم يخرجون ذلك على قولين :
أحدهما : عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة .
والقول الثاني : لا فدية عليه : لأن الرائحة عن مجاورة ، وكان بعضهم يقول : لا فدية عليه في الرائحة قولا واحدا على ما نص عليه
الشافعي في هذا الموضع ، لأن ما قاله في الأم محتمل .