مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن
قدم يسرى يديه على اليمنى أجزأه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
الترتيب في التيمم واجب كوجوبه في الوضوء ، وخالفنا فيه
أبو حنيفة كما خالف في الوضوء ، والدليل عليه في الموضعين واحد ، وقد مضى ، فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة ، فأما الفرض فخمسة وهي
التراب الطاهر والنية ومسح جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين ، وأما السنة فشيئان : أحدهما :
التسمية حين يضرب بيديه على التراب .
والثاني :
تقديم اليمنى على اليسرى ، فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار ، فلو أن متيمما نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره فوضأه أو غسله ، وقال
أبو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء : لأن الله تعالى قال :
فتيمموا صعيدا [ المائدة : 6 ] . أي فاقصدوا ، وهذا الآمر لغيره لم يقصد صعيدا ، وإنما غيره القاصد له .