الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى يديه على اليمنى أجزأه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الترتيب في التيمم واجب كوجوبه في الوضوء ، وخالفنا فيه أبو حنيفة كما خالف في الوضوء ، والدليل عليه في الموضعين واحد ، وقد مضى ، فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة ، فأما الفرض فخمسة وهي التراب الطاهر والنية ومسح جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين ، وأما السنة فشيئان : أحدهما : التسمية حين يضرب بيديه على التراب .

والثاني : تقديم اليمنى على اليسرى ، فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار ، فلو أن متيمما نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره فوضأه أو غسله ، وقال أبو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء : لأن الله تعالى قال : فتيمموا صعيدا [ المائدة : 6 ] . أي فاقصدوا ، وهذا الآمر لغيره لم يقصد صعيدا ، وإنما غيره القاصد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية