مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وله أن يجلس عند العطار ، ويشتري الطيب ما لم يمسه بشيء من جسده .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . لا بأس أن
يجلس المحرم عند العطار ، أو يشتري الطيب ، ويبيعه ، لأنه ممنوع من استعماله ، وليس بممنوع من تملكه ، فلو وصلت رائحة الطيب إلى أنفه لم يفتد ، ما لم يمسه شيء من جسده ، لأنه لا يكون متطيبا .