فصل : ولو
شد المحرم طيبا في خرقة ، فأمسكه بيده ، لم يفتد ، ولو شمه في الخرقة كان في وجوب الفدية عليه وجهان :
[ ص: 113 ] أحدهما : عليه الفدية ، لاستمتاعه برائحته ، وإن عادة كثير من الناس جارية به .
والوجه الثاني : وهو منصوص
الشافعي ، أنه لا فدية عليه : لأنها رائحة مجاورة من غير مباشرة ، فصار كشم الرائحة من دكان العطار .