الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو شد المحرم طيبا في خرقة ، فأمسكه بيده ، لم يفتد ، ولو شمه في الخرقة كان في وجوب الفدية عليه وجهان :

[ ص: 113 ] أحدهما : عليه الفدية ، لاستمتاعه برائحته ، وإن عادة كثير من الناس جارية به .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي ، أنه لا فدية عليه : لأنها رائحة مجاورة من غير مباشرة ، فصار كشم الرائحة من دكان العطار .

التالي السابق


الخدمات العلمية