فصل : قال
الشافعي : إذا
وطئ الطيب بقدمه فعلق بها ، فعليه الفدية : لأنه صار مستعملا للطيب في بدنه . فلو
وطئ الطيب بنعله عامدا ، حتى علق بها ، فعليه الفدية أيضا . فإن قيل : إذا علق الطيب بنبله صار حاملا للطيب ، والمحرم إذا حمل الطيب لم يفتد .
قيل : إنما لزمته الفدية ، إذا علق الطيب بنعله لأنه لابس لها ، فإذا علق بها الطيب ، صار لابسا لمطيب ، فلزمه الفدية ، كما لو
لبس قميصا مطيبا ، وإذا كان حاملا للطيب ، لم يكن لابسا لطيب فلم يفتد .