الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : إذا وطئ الطيب بقدمه فعلق بها ، فعليه الفدية : لأنه صار مستعملا للطيب في بدنه . فلو وطئ الطيب بنعله عامدا ، حتى علق بها ، فعليه الفدية أيضا . فإن قيل : إذا علق الطيب بنبله صار حاملا للطيب ، والمحرم إذا حمل الطيب لم يفتد .

قيل : إنما لزمته الفدية ، إذا علق الطيب بنعله لأنه لابس لها ، فإذا علق بها الطيب ، صار لابسا لمطيب ، فلزمه الفدية ، كما لو لبس قميصا مطيبا ، وإذا كان حاملا للطيب ، لم يكن لابسا لطيب فلم يفتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية