مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
حلق وتطيب عامدا ، فعليه فديتان " .
[ ص: 114 ] قال
الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف ، يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه . والطيب ، استمتاع ، يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه ، فإذا حلق المحرم وتطيب فله أربعة أحوال :
أحدها : أن يكون عامدا ، فيهما جميعا ، فعليه فديتان ، لأنهما جنسان لا يتدخلان .
والثاني : أن يكون ناسيا ، فيهما جميعا ، فعليه فدية واحدة في الحلق ، دون التطيب .
الثالث : أن يكون عامدا في الطيب ، ناسيا في الحلق ، فعليه فديتان : لأن عمده في الطيب ، يوجب الفدية ، ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية .
والرابع : أن يكون عامدا في الحلق ، ناسيا في الطيب ، فعليه فدية واحدة ، لأن نسيانه في الطيب يسقط الفدية .