الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن حلق وتطيب عامدا ، فعليه فديتان " .

[ ص: 114 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف ، يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه . والطيب ، استمتاع ، يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه ، فإذا حلق المحرم وتطيب فله أربعة أحوال :

أحدها : أن يكون عامدا ، فيهما جميعا ، فعليه فديتان ، لأنهما جنسان لا يتدخلان .

والثاني : أن يكون ناسيا ، فيهما جميعا ، فعليه فدية واحدة في الحلق ، دون التطيب .

الثالث : أن يكون عامدا في الطيب ، ناسيا في الحلق ، فعليه فديتان : لأن عمده في الطيب ، يوجب الفدية ، ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية .

والرابع : أن يكون عامدا في الحلق ، ناسيا في الطيب ، فعليه فدية واحدة ، لأن نسيانه في الطيب يسقط الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية