الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : حكم شعر اللحية وسائر الجسد

فأما شعر اللحية ، وسائر الجسد ، فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه ، ووجوب الفدية فيه ، إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي ، وأهل الظاهر : لا فدية فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك ، تعلقا بقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ، فخص شعر رأسه بالمنع ، فوجب أن يختص بالفدية : ولأنه لما تعلق الإحلال بشعر الرأس دون غيره ، وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيره ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمس المحرم من شعره ولا من بشره شيئا ولأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه ، وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف ، فكان بوجوب الفدية أولى .

[ ص: 116 ] فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس : لينبه به على شعر الجسد : لوجود معنى الرأس فيه وزيادة .

وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال ، وجب أن يختص بالفدية .

قلنا : الإحلال نسك مأمور به ، والحلق كغيره حظر يأثم به ، ثم إنما لزمته الفدية فيه : لأجل الترفيه ، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية ، وإن اختلفا في الإحلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية