الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قطع نصف شعرة من رأسه ، أو جسده ففيها وجهان :

أحدهما : عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة ، فيكون عليه نصف مد على أصح الأقاويل ، فرقا بين الجملة والأبعاض .

والوجه الثاني : عليه مد كامل : لأن الإحلال يقع ، لنقص بعض الشعر ، وإن لم يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله ، فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه ، وإن لم يستأصله كما يلزم بحلقه ، إذا استأصله والأول أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية