فصل : وإذا
قطع نصف شعرة من رأسه ، أو جسده ففيها وجهان :
أحدهما : عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة ، فيكون عليه نصف مد على أصح الأقاويل ، فرقا بين الجملة والأبعاض .
والوجه الثاني : عليه مد كامل : لأن الإحلال يقع ، لنقص بعض الشعر ، وإن لم يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله ، فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه ، وإن لم يستأصله كما يلزم بحلقه ، إذا استأصله والأول أصح .