عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الطهارة
باب التيمم
لو نسي الجنابة فتيمم للحدث
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
250
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مسألة : قال
الشافعي
رضي الله عنه : " ولو
نسي الجنابة فتيمم للحدث
أجزأه : لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم " .
قال
الماوردي
: أما
الجنب إذا عدم الماء في سفره
جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا غير كالوضوء سواء ، ويصلي الفرض والنفل ، وهو قول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء ،
[
ص:
250 ]
وحكي
عن عمر بن الخطاب
،
وعبد الله بن مسعود
رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة ، والدليل على جوازه ما رواه
الشافعي
، عن
إبراهيم بن محمد
، عن
عباد بن منصور
، عن
أبي رجاء العطاردي
، عن
عمران بن الحصين
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل
، وروى
سفيان
عن
سلمة بن كهيل
عن
أبي مالك
عن
عبد الرحمن بن أبزى
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920870
" كنت عند
عمر بن الخطاب
فجاءه رجل فقال : إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين فقال
عمر
: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء : قال : فقال
عمار
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة ، فأما أنا فتمعكت ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ، فقال
عمر
: يا
عمار
اتق الله ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال
عمر
: كلا ، والله لنولينك من ذلك ما توليت "
.
وروى
حماد
، عن
أيوب
، عن
أبي قلابة
، عن رجل من
بني عامر
، عن
أبي ذر
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920871
" كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك قلت : كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاغتسلت ، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
أبا ذر
إن الصعيد طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك
.
فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تخريج الحديث