فصل : إذا
نبت في غير المحرم شعر ، فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه ، ولا فدية عليه ، نص عليه
الشافعي في الأم ، لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية ، كما لو صال عليه صيد فقتله ، لم يلزمه الجزاء وكذلك لو
طال شعر رأسه أو حاجبيه ، فاسترسل على عينيه ومنعه النظر ، قال أصحابنا : قطعه ولا فدية عليه ، فأما إذا اضطر إلى حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيه ، أو لحمي رأسه به ، فله حلقه وعليه الفدية ، لأنه حلقه لمعنى في غير الشعر ، وهو الهوام وشدة الحر ، فلزمته الفدية . كما لو اضطر إلى قتل الصيد لأكله ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية مع ضرورته إلى الحلق " .