الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 117 ] فصل : إذا قطع المحرم عضوا من بدنه وعليه شعر ، أو كشط جلدة من بدنه وعليها شعر ، فلا فدية عليه نص عليه الشافعي : لأن فدية الشعر وجبت : لأجل الترفيه به وهذا غير مترفه بذلك ، وإنما هو مستضر به ، ولأن الشعر تابع ، والعضو متبوع ، فلما لم تجب الفدية في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع .

فإن قيل : فإذا وجبت الفدية في أخذ الشعر منفردا ، فأولى أن تجب في أخذه مع غيره .

قيل : ليس بصحيح : لأن حكم الانفراد في الشيء ، مخالف لحكم تبعه لغيره ، ألا ترى أن امرأة لو حرمت زوجة رجل برضاع ، لزمها المهر ، ولو قتلتها لم يجب عليها المهر ، وإن كان في القتل تحريم وإتلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية