[ ص: 117 ] فصل : إذا
قطع المحرم عضوا من بدنه وعليه شعر ، أو كشط جلدة من بدنه وعليها شعر ، فلا فدية عليه نص عليه
الشافعي : لأن فدية الشعر وجبت : لأجل الترفيه به وهذا غير مترفه بذلك ، وإنما هو مستضر به ، ولأن الشعر تابع ، والعضو متبوع ، فلما لم تجب الفدية في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع .
فإن قيل : فإذا وجبت الفدية في أخذ الشعر منفردا ، فأولى أن تجب في أخذه مع غيره .
قيل : ليس بصحيح : لأن حكم الانفراد في الشيء ، مخالف لحكم تبعه لغيره ، ألا ترى أن امرأة لو حرمت زوجة رجل برضاع ، لزمها المهر ، ولو قتلتها لم يجب عليها المهر ، وإن كان في القتل تحريم وإتلاف .