الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أمر حلال حلالا أن يحلق شعر محرم ، كانت الفدية على الآمر دون الحالق : لأن الحلق منسوب إلى الآمر ، وإنما الحالق كالآلة ، ألا ترى أن المحرم لو كان هو الآمر ، كانت الفدية عليه دون الحالق ، فكذا إذا كان الآمر أجنبيا .

[ ص: 121 ] فإن قيل : فلو أمره بقتل صيد ، كان الجزاء على القاتل دون الآمر ، فهل كان الحالق مثله . قيل : الفرق بينهما : أن قتل الصيد استهلاك لا يعود على الآمر به نفع ، فاختص القاتل المتلف بوجوب الجزاء دون الآمر ، والحلق استمتاع يعود نفعه على الآمر ، فاختص بوجوب الفدية دون الحالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية