الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما " .

[ ص: 123 ] قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة : لأنه يقطع الشعر وبه قال من الصحابة : ابن عمر رضي الله عنه ، ومن التابعين الحسن والدلالة على جواز الحجامة ، رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم ، محرم بالقرن . وروى حميد عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو محرم في وسط رأسه وروى جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من ونى كان به " . وكذلك لا بأس أن يفتصد ويبط جرحا : لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم : إن الحجامة تقطع الشعر .

قلنا : إن قطع الشعر ، فعليه الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية