مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما " .
[ ص: 123 ] قال
الماوردي : وحكي عن
مالك أنه منع المحرم من الحجامة : لأنه يقطع الشعر وبه قال من الصحابة :
ابن عمر رضي الله عنه ، ومن التابعين
الحسن والدلالة على جواز الحجامة ، رواية
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922655أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم ، محرم بالقرن . وروى
حميد عن
أنس "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922656أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو محرم في وسط رأسه وروى
جابر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922657أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من ونى كان به " . وكذلك لا بأس أن يفتصد ويبط جرحا : لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم : إن الحجامة تقطع الشعر .
قلنا : إن قطع الشعر ، فعليه الفدية .