فصل : فإذا ثبت أن
نكاح المحرم لا يصح ، فسواء كان الزوج محرما ، أو الزوجة ، أو الولي ، فالنكاح باطل من غير طلاق . وقال
مالك : هو فاسد يفسخ بطلقة . وهذا خطأ : لأن الطلاق حكم يختص بالنكاح ، فوجب أن لا يقع في النكاح الفاسد ، كالظهار واللعان ، ولأنه لا يخلو أن يكون النكاح صحيحا ، فلا معنى لإجباره على الطلاق ، أو فاسدا فلا معنى فيه للطلاق .