الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا وكل الرجل المحرم حلالا ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا : لأن وكيله نائب عنه ، وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه ، فكذلك وكيله . وكذا لو وكل الحلال محرما ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا ، لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه . وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي ، وكان الولي أو وكيله محرما ، كان النكاح باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية