فصل : إذا
وكل الرجل المحرم حلالا ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا : لأن وكيله نائب عنه ، وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه ، فكذلك وكيله . وكذا لو
وكل الحلال محرما ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا ، لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه . وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي ، وكان الولي أو وكيله محرما ، كان النكاح باطلا .