فصل : إذا كان
شاهد النكاح محرما ، كان النكاح جائزا نص عليه
الشافعي في الأم وقال
أبو سعيد الإصطخري النكاح غير جائز . " وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922663أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد " . قال : ولأنه شرط في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي ، وهذا غلط ، أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين :
أحدهما : الولي يتعين في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالزوج ، والشاهد لا يتعين في النكاح فجاز أن يكون محرما كالخاطب .
والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج ، والشاهد لا فعل له كالخاطب .