الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان شاهد النكاح محرما ، كان النكاح جائزا نص عليه الشافعي في الأم وقال أبو سعيد الإصطخري النكاح غير جائز . " وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد " . قال : ولأنه شرط في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي ، وهذا غلط ، أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين :

أحدهما : الولي يتعين في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالزوج ، والشاهد لا يتعين في النكاح فجاز أن يكون محرما كالخاطب .

والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج ، والشاهد لا فعل له كالخاطب .

التالي السابق


الخدمات العلمية