فصل : إذا كان
الإمام أو قاضي البلد محرما ، فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته الحكم ، على ثلاثة مذاهب لأصحابنا :
أحدها : لا يجوز كالوالي الخاص ، لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922664لا ينكح المحرم ولا ينكح .
والوجه الثاني : يجوز لهما ذلك ، كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج الكافرة وإن لم يكن للولي الخاص ذلك .
[ ص: 127 ] والوجه الثالث : أنه يجوز للإمام ، ولا يجوز للقاضي : لأن ولاية الإمام أعم ، وجميع القضاة خلفاؤه ، وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه .